السيد عبد الأعلى السبزواري
620
جامع الأحكام الشرعية
المال كلّه يرثه بالقرابة ، ومع التعدّد ينقسم بالسوية ، وللأخت المنفردة من الأبوين المال كلّه ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الآخر ردا بالقرابة ، وللأختين أو الأخوات من الأبوين المال كلّه يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم والثلث الثالث ردا بالقرابة ، وإذا ترك أخا واحدا أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 33 ) : للأخ المنفرد من الأم والأخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض والباقي ردا بالقرابة ، وللاثنين فصاعدا من الأخوة للأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردا بالقرابة ، ويقسم بينهم فرضا وردا بالسوية . ( مسألة 34 ) : لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين . نعم ، مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم فللأخ من الأب واحدا كان أو متعدّدا تمام المال بالقرابة ، وللأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة ، وللأخوات المتعدّدات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردا بالقرابة ، وإذا اجتمع الأخوة والأخوات كلّهم للأب كان لهم تمام المال يقسّمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 35 ) : إذا اجتمع الأخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم فإن كان الذي من الأم واحدا كان له السدس ذكرا كان أو أنثى والباقي لمن كان من الأبوين . وإن كان الذي من الأم متعدّدا كان له الثلث يقسّم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا ، والباقي لمن كان من الأبوين واحدا كان أو متعدّدا ومع اتفاقهم في الذكورة والأنوثة يقسّم بالسوية ، ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين . نعم ، في صورة كون المتقرّب بالأبوين إناثا وكون الأخ من الأم واحدا كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس ، وإذا كان المتقرّب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف